سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

279

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

در [ زوجته ] به زوج عود مىكند . قوله : فانكارها و تعريضها للتزويج بغيره محرم : ضمير در [ انكارها ] به وكالت و در [ تعريضها ] به امرئة و در [ بغيره ] به زوج عائد مىباشد . قوله : و يسوق : يعنى بفرستد . قوله : للزومه له : ضمير در [ لزومه ] به نصف المهر و در [ له ] به زوج راجع مىباشد . قوله : و غرم الوكيل له بسببه : ضمير در [ له ] به نصف المهر و در [ بسببه ] به زوج راجعست . متن : و قيل : يبطل العقد ظاهرا ، و لا غرم على الوكيل ، لعدم ثبوت عقد حتى يحكم بالمهر ، أو نصفه ، و لأنه على تقدير ثبوته إنما يلزم الزوج ، لأنه عوض البضع . و الوكيل ليس بزوج ، و الحديث ضعيف السند ، و إلا لما كان عنه عدول مع عمل الأكثر بمضمونه ، و التعليل بالفسخ فاسد فالقول الأخير أقوى . نعم لو ضمن الوكيل المهر كله ، أو نصفه لزمه حسب ما ضمن . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : برخى از فقهاء فرموده‌اند كه ظاهرا عقد نكاح باطل بوده و غرامتى بر وكيل نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين قائل اين است كه : عقد ازدواج ثابت نشده تا بانكار زوج حكم فسخ قبل از دخول جارى شده و در نتيجه بگوئيم وكيل ملزم است نصف المهر يا تمام